الشهيد الأول
383
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الجمعة ) ( 1 ) . وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : ( لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ) ( 2 ) . وإنما قيدنا المبتدأة : لتظافر الروايات بقضاء النافلة فيها ، منها : رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس بقضاء صلاة الليل والوتر بعد صلاتي الفجر والعصر ( 3 ) . وعن جميل بن دراج عن أبي الحسن عليه السلام نحوه ، قال : ( وهو من سر آل محمد المخزون ) ( 4 ) . وعن سليمان بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إنما هي النوافل ، فاقضها متى ما شئت ) ( 5 ) . وعن أبي عبد الله عليه السلام بطريقتين : ( إقض صلاة النهار أي ساعة شئت ) ( 6 ) . وقد روى ابن بابويه بإسناده عن أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري رضي الله عنهما - : وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فإن كان كما يقول الناس : ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من صلاة فصلها ، وأرغم الشيطان ( 7 ) وأورده الشيخ في التهذيب أيضا عن ابن بابويه ( 8 ) . وهذا يعطي عدم الكراهية مطلقا . وبإزاء هذا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن نام
--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 248 ح 1083 ، السنن الكبرى 2 : 464 ، 3 : 193 . ( 2 ) التهذيب 3 : 13 ح 44 ، الاستبصار 1 : 412 1576 . ( 3 ) التهذيب 2 : 173 ح 687 ، الاستبصار 1 : 289 ح 1058 . ( 4 ) التهذيب 2 : 173 ح 689 ، الاستبصار 1 : 290 ح 1060 . ( 5 ) التهذيب 2 : 173 ح 690 ، وفي الاستبصار 1 : 290 ح 1061 عن أبي الحسن عليه السلام . ( 6 ) التهذيب 2 : 173 ح 691 ، 692 ، الاستبصار 1 : 290 ح 1062 ، 1063 . ( 7 ) الفقيه 1 : 315 ح 1431 ، اكمال الدين : 520 . ( 8 ) التهذيب 2 : 175 ح 697 ، الاستبصار 1 : 691 ح 1067 .